السيد محمد العاملي
88
مدارك الأحكام
حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد في الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه . السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول أشبه .
--> ( 1 ) في ص 46 . ( 2 ) النهاية : 154 ، والمبسوط 1 : 270 ، والخلاف 1 : 401 ، والاقتصاد : 287 . ( 3 ) الكافي 4 : 89 / 10 ، التهذيب 4 : 203 / 585 ، الوسائل 7 : 20 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2 ، وفيها : بتفاوت يسير .